All legislation

علم وخبر Notice of association No. 476 07/03/2015

تأسيس جمعية بإسم: «BEE Happy - النحلة السعيدة» مركزها: كفرصارون - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
476
Date
07/03/2015
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2015, p. 585-586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 476 تاريخ 07/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «BEE Happy - النحلة السعيدة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18518 تاريخ 28/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «BEE Happy - النحلة السعيدة». مركزها: كفرصارون - العقار رقم 559 - ملك بلازا الياس بو ضلع - قضاء الكورة. غايتها: 1 - إجتماعية خيرية. 2 - رفع المستوى الإجتماعي التربوي والثقافي. 3 - إقامة الندوات والمحاضرات وتشجيع المساعدات الإنسانية. 4 - تشجيع التنزه والمشي في الطبيعة. 5 - الحفاظ على البيئة وإظهار جمال معالم الطبيعة ونشر الوعي البيئي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شربل سركيس سابا - روني عبده بو صالح - اندره الياس يوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل سركيس سابا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق