All legislation

قرار Decision No. 57 26/02/2015

السماح بالتداول بصنف اللبنة (المجذوب)

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
26/02/2015
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2015, p. 587-588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 26/02/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 1040 تاريخ 2/8/1999 (اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات اللبنة والكريما بالجيلاتين، لا سيما المواصفة رقم 23:1999 المتعلقة اللبنة)،

وبعد صدور نتائج التحاليل من مختبر معتمد لعينات من اللبنة من ماركة المجذوب،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية التالية: - المجذوب (انتاج شركة المجذوب لبيع الالبان والاجبان/ صيدا). وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية، لعينات اللبنة التي تم أخذها من انتاج هذه الشركة المذكورة مطابقتها للمواصفة القياسية للبنة رقم 1999:23 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/2/2015 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم