المادة 8
(عدلت بموجب قرار 728 / 2015 )
مادة 8: عند بيع أية كمية من اية مادة علفية، مع تأكيد وجوب التقيد بالمادة العاشرة من القرار 159/1 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 4/3/2015 يجب ان تتضمن الفاتورة المحررة المواصفات الفنية للمواد المباعة على ان تشمل هذه المواصفات على الاقل نسبة الرطوبة ونسبة البروتين للمواد المباعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 728 تاريخ 10/08/2015, article 3, 25/08/2016
تصبح المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة كما ورد ادناه:
المادة الثامنة: عند بيع أية كمية من اية مادة علفية، مع تأكيد وجوب التقيد بالمادة العاشرة من القرار 159/1 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 4/3/2015 يجب ان تتضمن الفاتورة المحررة المواصفات الفنية للمواد المباعة على ان تشمل هذه المواصفات على الاقل نسبة الرطوبة ونسبة البروتين للمواد المباعة.
المادة التاسعة: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
المادة العاشرة: يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار.