المادة 1
مادة 1:
تنشأ لدى وزارة السياحة لجنة إستشارية تعنى بتطوير وتفعيل سياحة الاغتراب اللبناني تسمى ب «لجنة السياحة الاغترابية في لبنان» تتألف على الشكل التالي:
- وزير السياحة رئيساً --- رئيساً
- مدير عام الشؤون السياحية نائباً للرئيس --- نائباً للرئيس
- ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام --- عضواً
- ممثل عن وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار --- عضواً
- ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين - المديرية العامة للمغتربين --- عضواً
- باحث أكاديمي عدد 3 ذو خبرة في مجال الاغتراب اللبناني
- مستشار قانوني --- عضواً
- ثلاث جمعيات من المجتمع المدني متخصصة بقضايا السياحة الاغترابية ---أعضاء
- ممثل عن إتحاد النقابات السياحية --- عضواً
- ممثل عن مجلس شركات الطيران في لبنان --- عضواً
- ممثل عن شركة طيران الشرق الأوسط --- عضواً
- مستشار لوزير السياحة عدد 2 --- أعضاء
- رئيس دائرة المهرجانات في وزارة السياحة --- مقرراً
تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة خارج أوقات الدوام الرسمي، بناء على دعوة من وزير السياحة.
يختار وزير السياحة في بداية كل سنة، المستشار القانوني وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة بقضايا السياحة، الأعضاء في اللجنة.