All legislation

قرار Decision No. 33 26/02/2015

إنشاء لجنة السياحة الإغترابية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
26/02/2015
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2015, p. 623-624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 26/02/2015
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة) ولا سيما المادة الأولى منه،

بناء على سياسة الوزارة الرامية الى تعزيز السياحة في لبنان وقطاعاتها لا سيما في إطار سياحة الاغتراب والمتحدرين من أصل لبناني والى تفعيل دور لبنان وموقعه على الخريطة السياحية في المنطقة والعالم،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 135 تاريخ 25/2/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تنشأ لدى وزارة السياحة لجنة إستشارية تعنى بتطوير وتفعيل سياحة الاغتراب اللبناني تسمى ب «لجنة السياحة الاغترابية في لبنان» تتألف على الشكل التالي:

- وزير السياحة رئيساً --- رئيساً

- مدير عام الشؤون السياحية نائباً للرئيس --- نائباً للرئيس

- ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام --- عضواً

- ممثل عن وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار --- عضواً

- ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين - المديرية العامة للمغتربين --- عضواً

- باحث أكاديمي عدد 3 ذو خبرة في مجال الاغتراب اللبناني

- مستشار قانوني --- عضواً

- ثلاث جمعيات من المجتمع المدني متخصصة بقضايا السياحة الاغترابية ---أعضاء

- ممثل عن إتحاد النقابات السياحية --- عضواً

- ممثل عن مجلس شركات الطيران في لبنان --- عضواً

- ممثل عن شركة طيران الشرق الأوسط --- عضواً

- مستشار لوزير السياحة عدد 2 --- أعضاء

- رئيس دائرة المهرجانات في وزارة السياحة --- مقرراً

تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة خارج أوقات الدوام الرسمي، بناء على دعوة من وزير السياحة.

يختار وزير السياحة في بداية كل سنة، المستشار القانوني وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة بقضايا السياحة، الأعضاء في اللجنة.

المادة 2

مادة 2: تتولى اللجنة إبداء الرأي الإستشاري وإعطاء توصيات عامة حول سياحة المغتربين في لبنان وكيفية تنظيمها وتطويرها. - العمل مع الجهات المتخصصة على وضع إستراتيجية فعالة للسياحة الاغترابية في لبنان ومواكبة تطبيقها عبر أجهزة وزارة السياحة وسائر الإدارات العامة. - درس وإقتراح كل من شأنه أن يصب في مصلحة سياحة المغتربين في لبنان.

المادة 3

مادة 3: على اللجنة أن تتقدم بالاقتراحات الملائمة لتحسين وضع السياحة الاغترابية في لبنان الى وزير السياحة لاتخاذ القرار المناسب. ولها أن تضع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة عن حالة السياحة الاغترابية في لبنان من جميع نواحيها وعن مختلف قطاعاتها وتضمنها مقترحاتها وتبلغها وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: للجنة أن تستمع الى آراء جميع النقابات والجمعيات وهيئات المجتمع المدني وذوي الاختصاص والخبرة في هذا المجال في لبنان والخارج. يمكن أن ينضم الى جلسة اللجنة بناء على دعوة يوجهها رئيسها كل من ترى اللجنة ضرورة الاستماع الى وجهة نظره في موضوع معين.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 شباط 2015 وزير السياحة ميشال فرعون