All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 27/02/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 39/33/2005 المتعلق بالماجيستير علوم في الهندسة الصناعية الصادرة في كلية الهندسة عن الجامعة اللبنانية الدولية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
1
Date
27/02/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 827-828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 27/02/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 5294 تاريخ 19/4/2001 المعدل بالمرسوم رقم 14592 تاريخ 14/6/2005

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الدولية اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: الماجيستير علوم في الهندسة الصناعية. تعتبر شهادة الماجيستير علوم في الهندسة الصناعية، التي تمنحها كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدولية بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الهندسة الصناعية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى البكالوريوس علوم (108 أرصدة - ثلاث سنوات) في الهندسة الصناعية، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، أولا يقل عدد أرصدتها عن إثنين وخمسين رصيداً نصف سنوي، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة ولحيازة البكالوريوس علوم في الهندسة الصناعية. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. وعلى الطلاب من حملة البكالوريوس علوم في الهندسة من غير اختصاص الهندسة الصناعية، استكمال الارصدة الاساسية من برنامج البكالوريوس في الهندسة الصناعية قبل الانتساب الى برنامج الماجيستير. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2013/20014 .

بيروت في 27/2/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب