All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 2 27/02/2015

الإعتراف بشهادة الماجستير في الهندسة المعمارية M.Arch (Master of Architectural Engineering) الصادرة عن كلية الهندسة المعمارية في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
2
Date
27/02/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 27/02/2015
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 21/12/1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية الهندسة المعمارية اسم الشهادة: ماجستير في الهندسة المعمارية M.Arch (Master of Architectural Engineering تعتبر شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية، التي تمنحها كلية الهندسة المعمارية في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل دبلوم دراسات عليا (ماجستير) في الهندسة المعمارية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس في العمارة (170 رصيدا)، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثمانية وعشرين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014/2015 .

بيروت في 27/2/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب