All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 4 27/02/2015

الإعتراف بشهادة الماجيستير آداب في التربية والتعليم MA in Education & Teaching الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة العالمية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
4
Date
27/02/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 27/02/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 2067 تاريخ 31/12/1999

المرجع: قرار المباشرة بالتدريس رقم 1849/م/2011 تاريخ 28/11/2011

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: الجامعة العالمية إسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية إسم الشهادة: الماجيستير آداب في التربية والتعليم MA in Education & Teaching تعتبر شهادة الماجيستير آداب في التربية والتعليم، التي تمنحها كلية التربية في الجامعة العالمية بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في التربية والتعليم، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الإجازة الجامعية في التربية وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2011/2012 .

بيروت في 27/2/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب