All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 7 27/02/2015

الإعتراف بشهادة الماجيستير آداب في تعليم اللغة الانكليزية MA in teaching English Language الصادرة عن كلية التربية في جامعة الشرق الاوسط

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
7
Date
27/02/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 830-831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 27/02/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1395 تاريخ 18/2/2009

المرجع: قرار المباشرة بالتدريس رقم 353/م/2010 تاريخ 4/3/2010

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الشرق الاوسط اسم الكلية: كلية التربية اسم الشهادة: الماجيستير آداب في تعليم اللغة الانكليزية MA in teaching English Language تعتبر شهادة الماجيستير آداب في تعليم اللغة الانكليزية، التي تمنحها كلية التربية في جامعة الشرق الاوسط بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في تعليم اللغة الانكليزية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الإجازة الجامعية في التربية وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2010/2011 .

بيروت في 27/2/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب