All legislation

قرار Decision No. 11 27/02/2015

الإعتراف بشهادة ماستر علوم في الكيمياء (MS in Chemistry) الصادرة عن كلية العلوم في جامعة البلمند

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
27/02/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 832-833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 27/02/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند. اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: ماستر علوم في الكيمياء (MS in Chemistry) تعتبر شهادة الماستر علوم في الكيمياء التي تمنحها كلية العلوم في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الكيمياء، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة ببكالوريوس في الكيمياء الحيوية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتباراً من العام الجامعي 2004/2005 .

بيروت في 27/2/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب