All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 12 27/02/2015

الإعتراف بشهادة البكالوريوس في الدعاية والاعلان الصادرة عن كلية الفنون والاعلان في جامعة الكفاءات

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
12
Date
27/02/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 27/02/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1769 تاريخ 23/4/2009

المرجع: قرار المباشرة رقم 1065/م/2010 تاريخ 23/7/2010

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الكفاءات اسم الكلية: كلية الفنون والاعلان اسم الشهادة: البكالوريوس في الدعاية والاعلان تعتبر شهادة البكالوريوس في الدعاية والاعلان، التي تمنحها كلية الفنون والاعلان في جامعة الكفاءات، بحسب نظام الأرصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في الدعاية والاعلان، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعين رصيدا منها ما لا يقل عن سبعة وخمسين رصيدا في مادة الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتباراً من العام الجامعي 2010/2011 .

بيروت في 27/2/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب