All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 13 27/02/2015

الإعتراف بشهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية B. Arch. (Bachelor of Architectural Engineering) الصادرة عن كلية الهندسة المعمارية في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
13
Date
27/02/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 27/02/2015
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 21/12/1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية الهندسة المعمارية اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة المعمارية B. Arch. (Bachelor of Architectural Engineering تعتبر شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، التي تمنحها كلية الهندسة المعمارية في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل اجازة جامعية (دبلوم مهندس) في الهندسة المعمارية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وسبعين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 27/2/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب