All legislation

قرار Decision No. 147 06/03/2015

إصدار طابعين بريديين تذكاريين

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
06/03/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 834-835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 06/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 26، 25، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية

رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 .

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 (رقم المحضر 38) تاريخ 27/11/2014 القاضي بالموافقة على إصدار طابعين بريديين تذكاريين تكريما لذكر رجلي الاستقلال فخامة الرئيس بشارة الخوري ودولة الرئيس رياض الصلح، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية، وتحديد عدد وفئة ومواصفات هذان الطابعان بقرار يصدر عنه، على أن يجري بيع الكمية التي تطبع منهما للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعهما في التداول، وللتخليص على المواد البريدية كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء هذه المدة ونظرا لضرورة تحديد عدد وفئة ومواصفات الطابعان البريديان الآنف الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار طابعان بريديان تذكاريان تكريما لذكرى رجلي الإستقلال فخامة الرئيس بشارة الخوري ودولة الرئيس رياض الصلح وتحدد فئة ومواصفات هذين الطابعين والعدد المجاز طبعه منهما على الشكل التالي:

-موضوع الطابع: فخامة الرئيس بشارة الخوري فئة الطابع ل.ل.:1،750 عدد الطوابع: 30،000 المقاس: 4 سم (ضرب) 5 سم-

-موضع الطابع: دولة الرئيس رياض الصلح فئة الطابع ل.ل.:1،750 عدد الطوابع: 30،000 المقاس: 4 سم (ضرب) 5 سم-

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريد إصدار منشورات خاصة بالطابعين التذكاريين المشار إليهما في المادة الاولى من هذا القرار تتضمن نبذة عنهما باللغة العربية واللغتين الفرنسية والانكليزية أو إحداهما مع مغلفات خاصة باليوم الأول للإصدار العائد لهما، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقاً للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.

المادة 3

يجري صنع الطوابع والمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الأول للإصدار المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من كل طابع من هذا الإصدار معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالمطابع الأجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 4

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية والحريق على نفقتها دون ترتيب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقاً لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 5

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لهما، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدارات العائدة لها وفقاً للأصول وكذلك كمية 500 طابع من كل طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 6

يجري بيع هذان الطابعان البريديان التذكاريان للمجموعات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعهما في التداول، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الاجراءات التالية:

1) يتولى رئيس دائرة الطوابع وآلات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد بإشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية

إجراء ما يلي:

أ - جرد الكميات المباعة والمتبقية من هذين الطابعين البريديين التذكاريين.

ب - تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى المدير العام للبريد لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية منها في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية.

ج - إحالة نسخة عن هذا المحضر الى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذه الطوابع للمجموعات التذكارية.

2) توضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2015 وزير الاتصالات بطرس حرب