المادة 1
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره وفقاً لما يلي:
-النوع: عادي مناسبة الإصدار: عيد قوى الأمن الداخلي الفئة ل.ل.:1،750 العدد: 30،000 تاريخ الوضع في التداول: 17/3/2015-
قرار Decision No. 173 11/03/2015
إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 580/1 تاريخ 10/9/2014 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منها.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 47/1 تاريخ 16/1/2012 المتعلقة باستلام الطوابع البريدية العادية الآنفة الذكر.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره وفقاً لما يلي:
-النوع: عادي مناسبة الإصدار: عيد قوى الأمن الداخلي الفئة ل.ل.:1،750 العدد: 30،000 تاريخ الوضع في التداول: 17/3/2015-
يجري بيع الطابع البريدي العادي في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 11 آذار 2015 وزير الاتصالات بطرس حرب