The whole text

قرار رقم 174 تاريخ 11/03/2015 In force

المادة 4

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية،مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على إن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدارات العائدة لها وفقاً للأصول وكذلك كمية 500 طابع من كل طابع منها للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 174 تاريخ 11/03/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239907/article/4/