المادة 1
مادة 1: تطبق أحكام هذا القرار على مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان.
قرار Decision No. 17 09/03/2015
إن رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية، الذي أناط بهيئة الاسواق المالية الصلاحيات كافة المتعلقة بالأدوات المالية،
وبناءً على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/3/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تطبق أحكام هذا القرار على مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان.
مادة 2: على المؤسسات المذكورة أعلاه التي ترغب بفتح حسابات لديها، بعد تاريخ صدور هذا القرار، للقيام لحساب عملائها بعمليات خاصة بالأدوات المالية أن: -تعتمد نموذج لمعرفة عملائها (KYC) يتضمن كحد أدنى المعلومات الواردة في النموذج المرفق ربطاً. -تزود هيئة الاسواق المالية بنسخة عن النموذج المذكور. إلا أنه وبالنسبة للحسابات المفتوحة قبل تاريخ صدور هذا القرار لدى المؤسسات المذكورة أعلاه للقيام لحساب عملائها بعمليات خاصة بالأدوات المالية، تعطى هذه المؤسسات مهلة أقصاها 1/1/2016 لتطبيق احكام هذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 آذار 2015 رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه