All legislation

قرار Decision No. 17 09/03/2015

نموذج معرفة العميل (KYC)

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
09/03/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 850-854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 09/03/2015
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية، الذي أناط بهيئة الاسواق المالية الصلاحيات كافة المتعلقة بالأدوات المالية،

وبناءً على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/3/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق أحكام هذا القرار على مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان.

المادة 2

مادة 2: على المؤسسات المذكورة أعلاه التي ترغب بفتح حسابات لديها، بعد تاريخ صدور هذا القرار، للقيام لحساب عملائها بعمليات خاصة بالأدوات المالية أن: -تعتمد نموذج لمعرفة عملائها (KYC) يتضمن كحد أدنى المعلومات الواردة في النموذج المرفق ربطاً. -تزود هيئة الاسواق المالية بنسخة عن النموذج المذكور. إلا أنه وبالنسبة للحسابات المفتوحة قبل تاريخ صدور هذا القرار لدى المؤسسات المذكورة أعلاه للقيام لحساب عملائها بعمليات خاصة بالأدوات المالية، تعطى هذه المؤسسات مهلة أقصاها 1/1/2016 لتطبيق احكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 آذار 2015 رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه