All legislation

مرسوم Decree No. 1603 19/03/2015

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للتأديب لعام 2015على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1603
Date
19/03/2015
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2015, p. 859-862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1603 تاريخ 19/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/20/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 626.607.155.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 15 - منافع اجتماعية الفقرة 9 - تقديمات اخرى النبذة 1 - احتياطي للعطاءات 345.000.000/ل.ل. /فقط ثلاثماية وخمسة واربعون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الاول: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب الوظيفة 142 - مراقبة ادارية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 81.000.000/ل.ل. فقط واحد وثمانون مليون ليرة لبنانية. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 23.000.000 /ل.ل. فقط ثلاثة وعشرون مليون ليرة لبنانية. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2 - اجور الاجراء 29.000.000/ل.ل. فقط تسعة وعشرون مليون ليرة لبنانية. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية 155.000.000 /ل.ل. فقط مائة وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 16.000.000 /ل.ل. فقط ستة عشر مليون ليرة لبنانية. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 5 - مكافاءات النبذة 1 - مكافاءات 38.000.000 /ل.ل. فقط ثمانية وثلاثون مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية البند 15 - منافع اجتماعية الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية النبذة 1 - تعويضات عائلية 3000000/ل.ل. فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. من الجزء الاول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 92.000.000/ل.ل. /فقط اثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية/. الى الجزء الاول: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب الوظيفة 142 - مراقبة ادارية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 2 - كتب ومراجع وصحف 2000000/ل.ل. فقط مليوناً ليرة لبنانية. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 5 - محروقات وزيوت للتدفئة 2000000/ل.ل. فقط مليوناً ليرة لبنانية. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى 5.00.000 /ل.ل. فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 - محروقات سائلة 3.000.000 /ل.ل. فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية) 3.000.000 /ل.ل. فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. النبد 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) 3.000.000 /ل.ل. فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 9 - نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى 6.000.00 /ل.ل. فقط ستة ملايين ليرة لبنانية. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها 8.000.000 /ل.ل. فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات 10.000.000 /ل.ل. فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 3 - بريد النبذة 1 - بريد 1.000.000 /ل.ل. فقط مليون ليرة لبنانية. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 - اعياد وتمثيل 3.000.000 /ل.ل. فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب 2.000.000 /ل.ل. فقط مليوناً ليرة لبنانية. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 3 - نقل وانتقال النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل 3.000.000 /ل.ل. فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة 17.000.000 /ل.ل. فقط سبعة عشر مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الثاني(أ): الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب الوظيفة 142 - مراقبة ادارية البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 8.000.000 /ل.ل. فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية. البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة 8.000.000/ ل.ل. فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية. البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية 6.000.000 /ل.ل. فقط ستة ملايين ليرة لبنانية. البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد 2.000.000 /ل.ل. فقط مليونا ليرة لبنانية. المجموع العام 437.000.000 /ل.ل. /فقط اربعماية وسبعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية/.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي