All legislation

مرسوم Decree No. 1580 19/03/2015

تجديد واعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
1580
Date
19/03/2015
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2015, p. 867-868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1580 تاريخ 19/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه،

بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته

(تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،

بناء على المرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل اتعاب محامي الدولة)،

بناء على المرسوم رقم 9787 تاريخ 28/1/2013 (اعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت واعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة المحامين المبينة اسماؤهم ادناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لمدة سنة وهم السادة: -الاسم والشهرة----------تاريخ الولادة -خالد محمد مكة----------1/10/1971- -ريما مالك تقي الدين-----16/3/1954- -محمد سليم محمود فاخوري--20/3/1959- -جاد يوسف خليل-------16/5/1965- -أمل كميل تقي الدين---24/3/1965- -نديم زياد حماده-----11/9/1973- -وسام نجيب غريزي---17/7/1972- -تركي احمد عراجي---9/1/1976- -امين صلاح الدين الحلبي---8/6/1962- -علي محمود الموسوي---5/6/1970- -ايلي مسعود خطار---21/1/1978- -شارل سمعان الحداد---20/8/1958- -ثوريا جورج قبلان---1/1/1958- -لينا سمير معلوف---21/7/1970- -حميد يوسف فرنجيه---4/8/1964- -الياس يوسف مارون--19/1/1976- -ماي يوسف بولس---2/3/1960- -منى اسماعيل ابو ظهر--9/4/1962- -سمر جورج حرب--26/1/1972- -بلال مهدي رعد---19/6/1974- -طارق مصباح كيال---1/5/1969- -رند احمد صفصوف---14/10/1974- -مايا سمير الزغريني---8/7/1974- -ربيع ايليا الخوري--1/9/1957- -مازن منير حمدان--6/5/1974- -متري الفراد معماري---7/4/1975- -هيام يوسف علي عيد--25/2/1955- -زياد حسن حمزه---20/1/1973- -مصطفى عبد المنعم قبلان--10/3/1963- -مريم حسن الشامي---2/1/1970- -كرمن انطون يزبك---31/1/1958- -سوسن عبد الحميد شاكر--25/3/1965- -بيار سعد حرب---5/7/1962- -مايا محمد شهاب---1/10/1974- -غسان جوزف مشعلاني---15/1/1970- -كارين كميل ابو فرحات---4/8/1969- -دوريس جوزف الاسمر---9/9/1972- -ريتا البر جريكجيان--28/3/1969-

المادة 2

مادة 2: جددت وأعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة المحامين المبينة اسماؤهم ادناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الاول) لمدة سنة وهم السادة: -الاسم والشهرة-----------تاريخ الولادة- -سعيد ضاهر نصر الدين---5/5/1955- -منير جرجي داود-----20/1/1971- -ربيع ادمون الفخري---2/9/1972- -عبدو جبرائيل بو طايع---13/8/1962- -احمد حسين الموسوي---10/6/1970- -روجيه اديب طنوس--14/11/1969- -عمر وفيق طرباه---2/8/1971- فادي الياس الخازن---23/12/1970- -جوزف انطوان فليفل---27/1/1952- -جورج فيليب نخله---19/11/1967-

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي