All legislation

مرسوم Decree No. 1595 19/03/2015

إنهاء مهام كتاب عدل لبلوغهم الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
1595
Date
19/03/2015
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2015, p. 868-869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1595 تاريخ 19/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل)،

وبما ان الكتاب العدل السادة، سمير خليفه، ريمون شاوول، محمد رفعت يحي وخضر خليل، هم من مواليد العام 1951 ويتمون الرابعة والستين من العمر خلال العام 2015،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنهى حكماً مهام الكتاب العدل الواردة اسماؤهم ادناه لبلوغهم السن القانونية كل في التاريخ المبين تجاه اسمه: -الاسم والشهرة-----المركز----تاريخ انتهاء الخدمة- -سمير خليفه-------جبيل-----1/7/2015- -جورج توفيق الخوري--الشياح--1/7/2015- -ريمون شاوول-----بيروت-----16/8/2015- -محمد رفعت يحي---طرابلس--12/9/2015- -خضر خليل-----برج البراجنة----30/11/2015-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي