المادة 1
مادة 1: عيّنت لجنة الرقابة على المصارف لمدة خمس سنوات على الشكل التالي: -سمير حمود رئيساً- -احمد صفا عضواً- -سامي العازار عضواً- -منير ليان ممثلاً عن جمعية المصارف عضواً- -جوزف سركيس ممثلاً عن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع عضواً-
مرسوم Decree No. 1651 19/03/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 9/5/1967 (تعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية)،
بناء على القانون رقم 4 تاريخ 1/4/1985 (تعديل القانون رقم 28 تاريخ 9/5/1967)، لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2015،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عيّنت لجنة الرقابة على المصارف لمدة خمس سنوات على الشكل التالي: -سمير حمود رئيساً- -احمد صفا عضواً- -سامي العازار عضواً- -منير ليان ممثلاً عن جمعية المصارف عضواً- -جوزف سركيس ممثلاً عن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع عضواً-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة على ان يعمل به من تاريخ نشره.
بيروت في 19 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي