المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط الاربعة المرقمة (1، 2، 3، 4) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة بترومين العقارية (قضاء الكورة).
مرسوم Decree No. 1568 12/03/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الإستملاك) وتعديلاته.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (فرض تراجع عن محور او عن جوانب الطرق العامة والاوتوسترادات) يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
بناء على قرار المجلس البلدي في بترومين رقم 1/2012 تاريخ 21/1/2012
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 49 تاريخ 28/11/2012،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط الاربعة المرقمة (1، 2، 3، 4) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة بترومين العقارية (قضاء الكورة).
مادة 2: مع تطبيق احكام المرسوم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط على الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي