المادة 1
مادة 1: صُدقت تخطيطات الطرق وتخطيط الدرج المبينة باللون الاصفر على الخريطة الإجمالية المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 1570 12/03/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 16320 تاريخ 06/02/2006 (تصديق والغاء تخطيطات طرق وتصديق ساحات عامة في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
بناء على المرسوم رقم 6339 تاريخ 16/09/2011 (تصديق تخطيطات في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
بناء على قرار بلدية غزير رقم - 40 - تاريخ 22/02/2014
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 13 - تاريخ 09/04/2014 .
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صُدقت تخطيطات الطرق وتخطيط الدرج المبينة باللون الاصفر على الخريطة الإجمالية المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6339 تاريخ 16/09/2011 والمبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
مادة 3: مع الأخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن اثني عشر متراً، وخمسة امتار عن التخطيطات التي يساوي عرضها أو يزيد عن اثني عشر متراً.
مادة 4: تعتبر الاشغال العامة العائدة لإنشاء مواقف سيارات على العقارين 2462 و2464 منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) والملونة باللون العاجي على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه من المنافع العامة.
مادة 5: تحدد المدة القصوى لتنفيذ مشاريع (مواقف سيارات) المنوه عنها في المادة الرابعة اعلاه بثماني سنوات.
مادة 6: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وتُرفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وتسجل إشارة (مواقف سيارات) المصدقة في المادة الرابعة اعلاه، على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وكذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6339 تاريخ 16/09/2011 عن صحيفة العقار 189 من منطقة غزير العقارية التي ألغي التخطيط المصدق بموجب المادة الثانية اعلاه المبين على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 7: تلغى جميع التخطيطات المصدقة الصادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني غير المبينة على الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه والتي تتعارض مع مضمون المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم وذلك في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي