All legislation

مرسوم Decree No. 1596 19/03/2015

تصحيح خطأ مادي في المادة الأولى من المرسوم رقم 558 تاريخ 28/12/2007 (الاجازة بفتح مدرسة خاصة في رمحالا - قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
1596
Date
19/03/2015
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2015, p. 907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1596 تاريخ 19/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على المرسوم رقم 558 تاريخ 28/12/2007 المتضمن الاجازة للسيد زاهر فايز طربيه فتح مدرسة خاصة في رمحالا (قضاء عاليه) باسم «ثانوية الأرز الثقافية».

بناء على الاستدعاء رقم 1704/12 تاريخ 3/4/2013 المقدم من السيد زاهر فايز طربية والمتضمن طلب تصحيح خطأ مادي في تاريخ ولادته من عام 1971 الى عام 1972،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحّح تاريخ ولادة السيد زاهر طربية الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 558 تاريخ 28/12/2007 والمتضمن الاجازة له بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم /647/ في رمحالا (قضاء عاليه) باسم «ثانوية الأرز الثقافية» من عام 1971 الى عام 1972، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي