All legislation

مرسوم Decree No. 1641 19/03/2014

تصحيح خطأ مادي وارد في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 1159 تاريخ 18/12/2014 المتعلق بإعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
1641
Date
19/03/2014
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2015, p. 910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1641 تاريخ 19/03/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 203 و205 منه،

بناء على المرسوم رقم 1159 تاريخ 18/12/2014 المتعلق باعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة،

بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 1159 تاريخ 18/12/2014 بحيث تصبح على الشكل التالي: كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقداً واما من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2015 بدلاً من كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقداً واما من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2014 والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي