إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدّل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الملاك الإداري العام)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،
بناءً على النتائح النهائية في المباراة للتعيين في بعض الوظائف وللتعاقد على بعض المهام لدى وزارة الزراعة ومكتب تنفيذ المشروع الأخضر، المعلنة بقرار رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية رقم 153/2 تاريخ 15/3/2013،
بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 20/4/2012 ورقم 71 تاريخ 5/9/2012 ورقم 35 تاريخ 4/12/2014،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية، في ما خص صلاحياتها، بقرارها رقم 1277 تاريخ 12/12/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2015
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2015 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي لنفقات مشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة /167.040.000/ل.ل. مئة وسبعة وستون مليوناً وأربعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /138.240.000/ل.ل. مئة وثمانية وثلاثون مليوناً ومئتان وأربعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. والى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /19.200.000/ل.ل. تسعة عشر مليوناً ومئتا الف ليرة لبنانية فقط لا غير. وإلى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية البند 15 - منافع اجتماعية الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية النبذة 1 - تعويضات عائلية /9.600.000/ل.ل. تسعة ملايين وستمئة الف ليرة لبنانية فقط لا غير. المجموع العام: /167.040.000/ل.ل. مئة وسبعة وستون مليوناً وأربعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير.
مادة 2: عيّن كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم 153/2 تاريخ 15/3/2013، بوظيفة مهندس زراعي متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم 5 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام (مراكز شاغرة): -الرقم------الاسم والشهرة---------تاريخ الولادة- 1-------- جبران ايليا ناصيف--------2/10/1979- 2-------- ديان سامي اريستيد زخور---26/1/1980- 3-------- محمد ضياء مصطفى سعيد---19/1/1988- 4-------- فاطمة علي المسلماني---5/12/1985- 5-------- ايلي خليل ذيب-----4/4/1973- 6-------- ألين طوني الصقر---1/8/1976- 7------- روئ ريشار عون---31/1/1983- 8------- فريد سالم القزي---20/3/1983-
مادة 3: يقدم كل من اصحاب العلاقة الواردة أسماؤهم في المادة الثانية اعلاه، عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه واولاده القاصرون (في حال وجودهم)، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الإثراء غير المشروع).
مادة 4: يجري توزيع هؤلاء الموظفين على وحدات وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - بقرارمن السلطة المختصة وفقا للأصول.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19 آذار 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي