ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 246/أد تاريخ 26/12/2001،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الخريجين التقدميين» المتعلق بتعديل نظام الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1502 تاريخ 27/1/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل نظام الجمعية المسماة: «جمعية الخريجين التقدميين» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 246/أد تاريخ 26/12/2001 وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظام بصيغته المرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية الأساسي وذلك إستناداً الى محضر الجلسة المؤرخ في 22/1/2012 المقترن بموافقة الهيئة العامة.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آذار 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق