ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تنمية بلا قيود»
{Development Without Limitation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16060 تاريخ 13/10/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تنمية بلا قيود» {Development Without Limitation} مركزها: غريفة - الشارع الداخلي - ملك فرحان مذكور ابو حمدان - قضاء الشوف. غايتها: 1 - التنمية البشرية (السياسية والإقتصادية والإجتما عية والثقافية والتربوية) والتنمية البيئية. 2 - إنشاء مركز للدراسات وكتابة المشاريع والمساعدة التقنية لإرشاد البلديات، المنظمات والتجمعات نحو الهدف الذي تريد تحقيقه وتقديمها الى الجهات المانحة لتحقيق العدالة الإجتماعية والمشاركة الكاملة للمرأة والرجل على حد سواء. 3 - الحصول على أقصى إستفادة من الإمكانيات والقدرات الموجودة في المجتمع لدى الرجل والمرأة على حدٍ سواء لتحقيق العدالة الإجتماعية والمشاركة الكاملة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فريال فرحان مذكور ابو حمدان سارة انور ابو حمدان هاني أنور ابو حمدان ليندا منيف عطا الله وسام يوسف بيه وسيله منيف عطا الله ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فريال فرحان مذكور ابو حمدان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آذار 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق