All legislation

علم وخبر Notice of association No. 502 17/03/2015

تأسيس جمعية بإسم: «العناية الكاملة» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
502
Date
17/03/2015
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2015, p. 942-943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 502 تاريخ 17/03/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العناية الكاملة» والمسجل لدى المديرية الادارية

المشتركة برقم 15585 تاريخ 19/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «العناية الكاملة» مركزها: الحدث - شارع الجاموس - العقار رقم 4424 - القسم رقم 10 - ملك احمد محمد الديراني - قضاء بعبدا. غايتها: - العناوين الرئيسية التي تشمل الأهداف: (صحية - ثقافية وتعليمية - إنمائية - توعية - خيرية - إجتماعية(: 1 - صحياً: المساهمة في تقديم المساعدات الصحية (للمحتاجين والمعوقين والفقراء والايتام والمجانين والمرضى واللاجئين والمدمنين والسجناء والأطفال في الإصلاحيات، المشردين) عبر بناء أو دعم المستشفيات والمصحات والعيادات والمستوصفات وحملات التبرع. 2 - ثقافياً وتعليمياً: المساهمة في دعم الثقافة عبر إقامة (حفلات، ندوات، مسرحيات إستعراضات). 3 - المساهمة في تقديم المساعدة على المستوى التعليمي عبر دعم أو إنشاء (المدارس والجامعات والمعاهد ومراكز التدريب المهني والتقني وإقامة دورات في اللغات والكمبيوتر وبعض الحرف). 4 - المساهمة في السعي الى الحد من الأمية ومساعدة طلاب المدارس عبر دروس خصوصية مجانية. 5 - المساهمة في تعليم كبار السن، السجناء ولا سيما في الإصلاحيات. 6 - المساهمة في الإهتمام باللغة العربية بشكل خاص عبر دورات وندوات حفلات وإصدارات. 7 - المساهمة في تقديم المنح المدرسية والقرطاسية وفي الجامعات والمعاهد لذوي الإحتياجات الخاصة، الأيتام، الفقراء، اللاجئين، المشردين. 8 - العمل على توفير فرص العمل للطلاب والسعي نحو تخفيض مستوى البطالة. 9 - إنمائية: المساهمة في دعم التوعية البيئية والحد من مخاطر التصحر عبر التشجير والتوعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد محمد الديراني فاطمه احمد الديراني بلال حسين عبد الحسين زينب حسين الديراني حسن محمد ياسين فادي حاتم حيدر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاطمة احمد الديراني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق