المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «العناية الكاملة» مركزها: الحدث - شارع الجاموس - العقار رقم 4424 - القسم رقم 10 - ملك احمد محمد الديراني - قضاء بعبدا. غايتها: - العناوين الرئيسية التي تشمل الأهداف: (صحية - ثقافية وتعليمية - إنمائية - توعية - خيرية - إجتماعية(: 1 - صحياً: المساهمة في تقديم المساعدات الصحية (للمحتاجين والمعوقين والفقراء والايتام والمجانين والمرضى واللاجئين والمدمنين والسجناء والأطفال في الإصلاحيات، المشردين) عبر بناء أو دعم المستشفيات والمصحات والعيادات والمستوصفات وحملات التبرع. 2 - ثقافياً وتعليمياً: المساهمة في دعم الثقافة عبر إقامة (حفلات، ندوات، مسرحيات إستعراضات). 3 - المساهمة في تقديم المساعدة على المستوى التعليمي عبر دعم أو إنشاء (المدارس والجامعات والمعاهد ومراكز التدريب المهني والتقني وإقامة دورات في اللغات والكمبيوتر وبعض الحرف). 4 - المساهمة في السعي الى الحد من الأمية ومساعدة طلاب المدارس عبر دروس خصوصية مجانية. 5 - المساهمة في تعليم كبار السن، السجناء ولا سيما في الإصلاحيات. 6 - المساهمة في الإهتمام باللغة العربية بشكل خاص عبر دورات وندوات حفلات وإصدارات. 7 - المساهمة في تقديم المنح المدرسية والقرطاسية وفي الجامعات والمعاهد لذوي الإحتياجات الخاصة، الأيتام، الفقراء، اللاجئين، المشردين. 8 - العمل على توفير فرص العمل للطلاب والسعي نحو تخفيض مستوى البطالة. 9 - إنمائية: المساهمة في دعم التوعية البيئية والحد من مخاطر التصحر عبر التشجير والتوعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد محمد الديراني فاطمه احمد الديراني بلال حسين عبد الحسين زينب حسين الديراني حسن محمد ياسين فادي حاتم حيدر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاطمة احمد الديراني.