المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «لجنة تجار قب الياس» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 158/أد تاريخ 18/7/2001 وأصبح على النحو التالي: إسمها: «جمعية تجار قب الياس» بدلا من: «لجنة تجار قب الياس»
علم وخبر Notice of association No. 519 18/03/2015
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 158/أد تاريخ 18/7/2001،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «لجنة تجار قب الياس» المتعلق بتعديل اسمها، والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1853 تاريخ 2/2/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «لجنة تجار قب الياس» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 158/أد تاريخ 18/7/2001 وأصبح على النحو التالي: إسمها: «جمعية تجار قب الياس» بدلا من: «لجنة تجار قب الياس»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق