All legislation

قرار Decision No. 321 16/03/2015

تصحيح خطأ مادي في جدول المواد المعتمد لإختصاص التربية الحضانية والإبتدائية لمستوى الإمتياز الفني الملحق بالقرار رقم 1018/2014 تاريخ 1/10/2014

Type
قرار · Decision
Number
321
Date
16/03/2015
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2015, p. 946-947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 321 تاريخ 16/03/2015
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،

بناء على القرار رقم 1544/2013 تاريخ 24/12/2013 (تأليف لجان فنية متخصصة)،

بناء على القرار رقم 1018/2014 تاريخ 1/10/2014 (تحديد المناهج والمضامين التعليمية العائدة للسنتين الدراسيتين - شهادة الإمتياز الفني)،

بناء على الكتاب المقدم من رئيس لجنة التربية الحضانية والإبتدائية

لمستوى الإمتياز الفني المتضمن ورود خطأ مادي في جدول المواد المعتمد للإختصاص للسنة الاولى بحيث وردت اللغة الإنكليزية بدلاً من اللغة الأجنبية: الإنكليزية أو الفرنسية،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في جدول المواد المعتمد لإختصاص التربية الحضانية والإبتدائية لمستوى الإمتياز الفني للسنة الاولى الملحق بالقرار رقم 1018/2014 تاريخ 1/10/2014 المتعلق بتحديد المناهج والمضامين التعليمية العائدة للسنتين الدراسيتين - شهادة الإمتياز الفني، لحيث تحذف عبارة «اللغة الإنكليزية» ويستعاض عنها بالعبارة التالية: اللغة الأجنبية: الإنكليزية أو الفرنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

الدكوانه في 16 آذار 2015 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب