المادة 1
1- عملاً بأحكام المادة 52 من قانون تنظيم هيئات الضمان وبأحكام القرار رقم 47/1/أ.ت تاريخ 3/3/1998 وتذكيراً بها، على جميع الهيئات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان تسديد رسم المراقبة المنصوص عنه في المادة 52 المذكورة على أساس الأقساط الإجمالية المكتتبة Gross Premium وذلك في مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ تسلمها التكليف بالرسم.
2 - إن كل تأخر بتسديد الرسم في المهلة المذكورة، يعرض الهيئة المخالفة للأحكام المنصوص عنها في المادتين 7 و60 من قانون تنظيم هيئات الضمان.
3 - في حال عدم قيام الهيئة بتسديد رسوم المراقبة أو الغرامات المالية ضمن المهل المحددة، تقتطع المبالغ اللازمة لتسديدها من ضمانات الهيئة وذلك عملاً بالأحكام المنصوص عنها في المادة 26 من قانون تنظيم هيئات الضمان، على أن تودع الهيئة ضمانات بديلة لتغطية النقص الحاصل.