All legislation

قرار Decision No. 102 24/03/2015

وجوب تسديد رسم المراقبة المنصوص عنه في المادة 52 من قانون تنظيم هيئات الضمان خلال المهلة المحددة

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
24/03/2015
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2015, p. 947-948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 24/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المواد 7 و26 و52 و60 منه،

بناء على القرار رقم 47/1/أ.ت تاريخ 3/3/1998 (تحديد مهلة لتسديد رسوم المراقبة السنوية المترتبة على هيئات الضمان)،

بناء على القرار رقم 5/ل.م.ض. تاريخ 18/6/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان)،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 86/2014 2015 تاريخ 27/1/2015،

وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

1- عملاً بأحكام المادة 52 من قانون تنظيم هيئات الضمان وبأحكام القرار رقم 47/1/أ.ت تاريخ 3/3/1998 وتذكيراً بها، على جميع الهيئات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان تسديد رسم المراقبة المنصوص عنه في المادة 52 المذكورة على أساس الأقساط الإجمالية المكتتبة Gross Premium وذلك في مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ تسلمها التكليف بالرسم.

2 - إن كل تأخر بتسديد الرسم في المهلة المذكورة، يعرض الهيئة المخالفة للأحكام المنصوص عنها في المادتين 7 و60 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

3 - في حال عدم قيام الهيئة بتسديد رسوم المراقبة أو الغرامات المالية ضمن المهل المحددة، تقتطع المبالغ اللازمة لتسديدها من ضمانات الهيئة وذلك عملاً بالأحكام المنصوص عنها في المادة 26 من قانون تنظيم هيئات الضمان، على أن تودع الهيئة ضمانات بديلة لتغطية النقص الحاصل.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 24 آذار 2015 وزير الإقتصاد والتجارة د. ألان حكيم