All legislation

قرار Decision No. 192 10/03/2015

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة ش.م.م

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
10/03/2015
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2015, p. 948-949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 10/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1264/4 تاريخ 22/6/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 105/استيراد،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 25/11/2010،

بناء على طلب استبدال الترخيص باستيراد الادوية الزراعية المقدم من مؤسسة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6883/4 تاريخ 17/12/2014 والمتضمن نقل الترخيص الى شركة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة ش.م.م بسبب نقل المؤسسة الى شركة،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية العاشر تاريخ 23/12/2014،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة ش.م.م الكائنة على العنوان التالي: كفردبيان - الطريق العام - ملك جوزيف اميل سلامة - عقار رقم 466 بلوك أ رقم 6 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل \ الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها). . القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية). . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)، . القرار 309/1 تاريخ 24/6/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)،

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: يلغى قرار رقم 332/1 تاريخ 24/3/2011 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 10/3/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب