ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الاولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 653/1 تاريخ 19/07/2011 (تنظيم استيراد وتوضيب وبيع الاجبان البيضاء)،
بناء على القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته)،
بناء على القرار رقم 147/1 تاريخ 26/2/2015 (إخضاع استيراد الاجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية (ابدال الاجبان) الى إذن مسبق)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة السادسة من القرار رقم 147/1 تاريخ 26/2/2015 المتعلق بإخضاع استيراد الاجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/ أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية (ابدال الاجبان) الى إذن مسبق بحيث تصبح على الشكل التالي: «على كل صاحب ارسالية مستوردة من المنتجات المذكورة في القرار رقم 147/1 تاريخ 26/2/2015 ثبت شحنها قبل صدور القرار المذكور أن يتقدم بطلب من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية لإدخال الارسالية المذكورة مرفقاً بالمستندات المذكورة في المادتين الثالثة والرابعة من القرار المذكور أعلاه. يعطى الاذن بإدخال الارساليات بموافقة استثنائية من وزير الزراعة بناء على اقتراح مديرية الثروة الحيوانية. والباقي دون تعديل».
مادة 2: ينشر ويعمم هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 11/3/2015
وزير الزراعة
اكرم شهيب