All legislation

قرار Decision No. 215 16/03/2015

إلغاء القرار 1154/1 تاريخ 9/12/2013 والقرار 1160/1 تاريخ 10/12/ 2013 المتعلق بشروط عامة لحماية الحيتانيات/الثدييات البحرية .

Type
قرار · Decision
Number
215
Date
16/03/2015
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2015, p. 950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 215 تاريخ 16/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه،

بناء على القانون الصادر بقرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري والساحلي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار 1154/1 تاريخ 9/12/2013 المتعلق بشروط عامة لحماية الحيتانيات/الثدييات البحرية (مثل الحيتان والدلافين والفقمة) والقرار 1160/1 تاريخ 10/12/2013 المتعلق بشروط عامة لصيد اسماك القرش /كلاب البحر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فورا.

بيروت في 16/3/2015 وزير الزراعة اكرم شهيب