إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات.
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/1/2015،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتجميع وتبريد الحليب في بني صخر م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بني صخر - عكار. مركزها: بني صخر - عكار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /6.250.000/ل.ل. ستة ملايين ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تجميع وتبريد الحليب وبيعه. 2 - تطوير القدرات الفنية لمربي الماشية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آذار 2015
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
المهندسة غلوريا أبو زيد