المادة 1
مادة 1: تؤسس في القضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية قطاع مربي الأغنام والماعز في الفاكهة - الجديدة م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الفاكهة - الجديدة. مركزها: الفاكهة - الجديدة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.005.000/ل.ل. ثلاثة ملايين وخمسة آلاف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - الإرشاد على الأساليب المجدية في التربية والتصنيع. 2 - تسويق الإنتاج من الحليب. 3 - تخفيض كلفة الإنتاج من خلال تقديم خدمات مشتركة. 4 - تصنيع منتجات الحليب وتسويقها. 5 - تصنيع المنتجات الحرفية المتعلقة بالقطاع.