All legislation

قرار Decision No. 43 13/03/2015

إنشاء الجمعية التعاونية لتنمية قطاع مربي الأغنام والماعز في الفاكهة - الجديدة م.م. محافظة بعلبك الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
13/03/2015
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2015, p. 953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 13/03/2015
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .

بناءً على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناءً على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/2/2015

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في القضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية قطاع مربي الأغنام والماعز في الفاكهة - الجديدة م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الفاكهة - الجديدة. مركزها: الفاكهة - الجديدة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.005.000/ل.ل. ثلاثة ملايين وخمسة آلاف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - الإرشاد على الأساليب المجدية في التربية والتصنيع. 2 - تسويق الإنتاج من الحليب. 3 - تخفيض كلفة الإنتاج من خلال تقديم خدمات مشتركة. 4 - تصنيع منتجات الحليب وتسويقها. 5 - تصنيع المنتجات الحرفية المتعلقة بالقطاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2015 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا ابو زيد