المادة 1
مادة 1: ترفع صفة التخصص عن مطبوعة «العربي»، الاسبوعية، غير السياسية، ويتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد عبد الغول.
قرار Decision No. 187 17/03/2015
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 76 تاريخ 28/1/2012 (الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على الطلب المقدم من الدكتور حسين علي يتيم، والمسجل تحت رقم 90 تاريخ 15/1/2015 (طلب الغاء تخصص المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ترفع صفة التخصص عن مطبوعة «العربي»، الاسبوعية، غير السياسية، ويتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد عبد الغول.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آذار 2015 وزير الاعلام رمزي جريج