All legislation

قرار Decision No. 187 17/03/2015

رفع صفة التخصص عن مطبوعة «العربي»، الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
187
Date
17/03/2015
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2015, p. 954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 187 تاريخ 17/03/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 76 تاريخ 28/1/2012 (الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على الطلب المقدم من الدكتور حسين علي يتيم، والمسجل تحت رقم 90 تاريخ 15/1/2015 (طلب الغاء تخصص المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع صفة التخصص عن مطبوعة «العربي»، الاسبوعية، غير السياسية، ويتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد عبد الغول.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2015 وزير الاعلام رمزي جريج