إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب «الاتحاد اللبناني للدراجات» والمسجل تحت رقم 2583/د تاريخ 21/8/2014 .
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة «الدراجات» من ترخيص الجمعيات التالية: -جمعية «نادي النسور للتزلج» - ريفون - المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 117 تاريخ 28/2/1961 -جمعية «نادي بسكنتا» المرخصة بموجب القرار رقم 182/1/2007 تاريخ 28/11/2007 وذلك لعدم المشاركة في بطولات ونشاطات اتحاد اللعبة المذكورة لعامين متتاليين عملا بنص المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012
مادة 2: تحدد الجمعيات الرياضية المرخصة لممارسة لعبة «الدراجات» والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للدراجات» كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . الجمعية الرياضية هومنتمن - بيروت 2 . الجمعية الرياضية هومنتمن - بيروت 3 . نادي اتلتيكو - بيروت ب. محافظة جبل لبنان: 4 . نادي هومنتمن الرياضي - انطلياس 5 . جمعية هومنتمن - برج حمود 6 . نادي هومنمن الرياضي - انطلياس 7 . نادي هومنمن الرياضي - سن الفيل 8 . نادي العمل الرياضي - بكفيا 9 . نادي المزار الرياضي - كفرذبيان 10 . نادي الشبيبة الرياضي - سلعاتا 11 . نادي مونت سبورتس - كفرذبيان 12 . نادي بسكنتا - بسكنتا 13 . نادي النسور للتزلج - ريفون ج. محافظة البقاع: 14 . نادي هومنتمن - عنجر د. محافظة الشمال: 15 . نادي معاً لبنان - طرابلس 16 . نادي هومنتمن الرياضي - طرابلس
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 2015
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي