إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب «الاتحاد اللبناني للتزلج» والمسجل تحت رقم 3605/د تاريخ 5/2/2015 .
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة «التزلج على الثلج» من ترخيص الجمعيات التالية: -جمعية «نادي النسور للتزلج» - ريفون - المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 117 تاريخ 28/2/1961 -جمعية «نادي القديس جورج» - جونية - المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 1871 تاريخ 22/8/1945 -جمعية «نادي سباحي بيروت» المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 456 تاريخ 31/7/1961 وذلك لعدم المشاركة في بطولات ونشاطات اتحاد اللعبة المذكورة لعامين متتالين عملاً بنص المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .
مادة 2: تحدّد الجمعيات الرياضية المرخصة لممارسة لعبة «التزلج على الثلج» والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للتزلج» كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . الجمعية الرياضية الراسينغ - بيروت 2 . نادي الشباب الرياضي - بيروت 3 . نادي ابناء نبتون - بيروت 4 . نادي سيبان للتزلج - بيروت 5 - نادي الشاليه - بيروت 6 - نادي التعاضد الرياضي - بيروت ب. محافظة جبل لبنان: 7 . نادي فقرا الرياضي - فقرا - كسروان 8 . نادي الشباب - فاريا - كسروان 9 . نادي فاريا سبورتنغ كلوب - فاريا - كسروان 10 . نادي المزار الرياضي - كفرذبيان - كسروان 11 . نادي الاسود الرياضي - فاريا - كسروان 12 . نادي فاريا المزار الرياضي - فاريا - كسروان 13 . نادي أكتيف كلوب - كفرذبيان - كسروان 14 . نادي مونت سبورتس - كفرذبيان - كسروان 15 . - نادي لبنان الرياضي - ميروبا - كسروان 16 . - نادي سنو ايغل فاريا - كسروان 17 . نادي الصفرا مارين - الصفرا - كسروان 18 . نادي قمم اللقلوق - بلاط - جبيل 19 . نادي حفرون الرياضي - اهمج - جبيل 20 . الرابطة الثقافية - بتغرين - المتن 21 . نادي حملايا الرياضي الاجتماعي - حملايا - المتن ج. محافظة الشمال: 22 . نادي قنوبين الرياضي - قنوبين - بشري 23 . نادي شبيبة بزعون - بزعون - بشري 24 . ناري الأرز الرياضي - الارز - بشري 25 . النادي اللبناني للتزلج - حصرون - بشري 26 . نادي الصقور الرياضي - الأرز - بشري 27 - نادي الشباب الرياضي - بشري - بشري 28 . نادي داون هيلز الرياضي - بشري - بشري
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2015
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي