المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة بيضون وشركاه للصيرفة ش.م.م» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 619 .
قرار Decision No. 11966 17/03/2015
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 11936 تاريخ 17/1/2015 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2015،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 8/1/15 تاريخ 25/2/2015،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة بيضون وشركاه للصيرفة ش.م.م» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 619 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 17 آذار 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه