All legislation

مرسوم Decree No. 1726 01/04/2015

إحالة جريمة اطلاق النار والقتل والسلب الحاصلة بتاريخ 15/11/2014 في بلدة بتدعي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1726
Date
01/04/2015
Official Gazette
Issue 15, 09/04/2015, p. 1034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1726 تاريخ 01/04/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لاسيما المادة 355 وما يليها،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2015

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي جريمة اطلاق النار والقتل والسلب الحاصلة بتاريخ 15/11/2014 في بلدة بتدعي والتي أدت الى وفاة كل من صبحي سليم الفخري وزوجته نديمة جرجس منجه واصابة ولدهما روميو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي