إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 663 تاريخ
24/7/1997،
بناء على المرسوم رقم 12919 تاريخ 27/8/1998 (مشاريع مياه الشرب في قضاء بعلبك الشرقي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2015
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في المرسوم رقم 12919 تاريخ 27/8/1998 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 18/8/2005 (مشاريع مياه الشرب في قضاء بعلبك الشرقي)، الإعتماد التالي: من: بند شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والري لبلدة اليمونة /500.000.000/ل.ل. فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير. الى: بند مشروع انشاء المركز الصحي في اللبوة /500.000.000/ل.ل. /فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الإتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي