All legislation

مرسوم Decree No. 1714 26/03/2015

نقل اعتماد من بند الى بند ضمن المرسوم رقم 12919 تاريخ 27/8/1998 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 18/8/2005 (مشاريع مياه الشرب في قضاء بعلبك الشرقي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1714
Date
26/03/2015
Official Gazette
Issue 14, 02/04/2015, p. 977-978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1714 تاريخ 26/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 663 تاريخ

24/7/1997،

بناء على المرسوم رقم 12919 تاريخ 27/8/1998 (مشاريع مياه الشرب في قضاء بعلبك الشرقي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2015

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في المرسوم رقم 12919 تاريخ 27/8/1998 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 18/8/2005 (مشاريع مياه الشرب في قضاء بعلبك الشرقي)، الإعتماد التالي: من: بند شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والري لبلدة اليمونة /500.000.000/ل.ل. فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير. الى: بند مشروع انشاء المركز الصحي في اللبوة /500.000.000/ل.ل. /فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي