All legislation

مرسوم Decree No. 1712 26/03/2015

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1712
Date
26/03/2015
Official Gazette
Issue 14, 02/04/2015, p. 993-994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1712 تاريخ 26/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره /9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015، على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /1.054.900.000/ل.ل. (فقط مليار واربعة وخمسون مليونا وتسعماية الف ليرة لبنانية). الى الجزء الأول: - الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني - الفصل 2 - الجيش - الوظيفة 210 - الدفاع العسكري - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /1.054.900.000/ل.ل (بدل اشغال العقارات ذات الارقام 35 - 36 - 56 - 670 - 950 - 2035 من منطقة زوق مصبح العقارية للسادة ماري خليل عويجان، زهير عبد الرحمن الداعوق ونزيه ابراهيم جحا ممثلين بالمحامي ابراهيم مهنا (مالكي 1440 سهما من العقارات المذكورة)، ولتفليسة نزار بطرس ممثلة بالمحامي فريد الخوري (مالكة 960 سهما في العقارات ذاتها) وذلك وفقا لكتاب رئيس هيئة القضايا رقم 182/2003 تاريخ 24/8/2011 . (فقط مليار وأربعة وخمسون مليونا وتسعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي