All legislation

مرسوم Decree No. 1590 19/03/2015

الترخيص بإنشاء إختصاص في معهد فني خاص في جبيل (قضاء جبيل) بإسم «أميركان يونيفرسال كولدج»

Type
مرسوم · Decree
Number
1590
Date
19/03/2015
Official Gazette
Issue 14, 02/04/2015, p. 994-995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1590 تاريخ 19/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 11757 تاريخ 6/2/1998 ورقم 895 تاريخ 7/2/2008 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في جبيل (قضاء جبيل) بإسم «اميركان يونيفرسال كولدج»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد صقر والسيدة غادة صقر المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1013/6 تاريخ 26/1/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد فؤاد قيصر صقر المولود سنة 1933 والسيدة غادة فؤاد صقر المولودة سنة 1963 إنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «اميركان يونيفرسال كولدج»، القائم على العقار رقم 39 الاقسام (27 - 37 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 و52) من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: اختصاص يؤدي الى نيل الشهادة الرسمية وهو: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - امانة السر الادارية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي