All legislation

مرسوم Decree No. 1592 19/03/2015

الترخيص بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في معهد فني عال خاص في النبطية التحتا (قضاء النبطية) بإسم «معهد أمجاد للابداع المهني»

Type
مرسوم · Decree
Number
1592
Date
19/03/2015
Official Gazette
Issue 14, 02/04/2015, p. 996-997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1592 تاريخ 19/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 1049 تاريخ 24/12/2008 ورقم 11279 تاريخ 14/4/2014 (الترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في النبطية التحتا (قضاء النبطية) بإسم «معهد أمجاد للابداع المهني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين حسن محمد احمد واحمد حسين الموسوي المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9561/6 تاريخ 21/10/2014 والمتضمن طلب إنشاء اختصاص وإلغاء آخر في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيدين حسن محمد احمد المولود سنة 1983 واحمد حسين الموسوي المولود سنة 1985 انشاء اختصاص وإلغاء آخر في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد أمجاد للابداع المهني»، القائم على العقار رقم 495 الاقسام (7 - 8 - 9 - 10) من منطقة النبطية التحتا العقارية (قضاء النبطية) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - المعلوماتية الادارية --- الاطر العليا --- الاجازة الفنية

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور الاختصاص التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - علوم مختبرات الاسنان --- الاطر العليا --- الاجازة الفنية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي