ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز آي بي تي للطاقة» (Ipt energy center - IPTEC» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12342 تاريخ 20/7/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز آي بي تي للطاقة» (Ipt energy center - IPTEC) مركزها: عمشيت - الأوتوستراد - العقار رقم 794 - مبنى IPT - الطابق الثاني - قضاء جبيل. غايتها: - إنّ غاية وأهداف الجمعية هي: 1 - تنمية المعرفة في ميدان فعالية واستدامة توريد الطاقة، وترشيد استخداماتها عامة، وانتهاج سياسات فاعلة في التوجيه والنصح حول الإستخدام الواعي لها وحول تخفيف انبعاثات الغاز والحد من تلوث الهواء وحول تشجيع استخدام حلول الطاقة المتجددة. 2 - إجراء الأبحاث والدراسات والمشاريع وتنفيذ البرامج والأنشطة حول العناوين المذكورة أعلاه، أما مباشرة، أو بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رزق الله بديع رزق طوني ميشال عيسى زخيا ميشال عيسى جان مارون اسعد ضاهر زغيب جان مارك بول شارل روش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني ميشال عيسى.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آذار 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق