المادة 1
مادة 1: أجيز للسيدة نظيرة فاضل الملاح صاحبة اجازة مدرسة بيت الاطفال الكائنة على العقارين رقم /182 و564/ في ميناء طرابلس ادخال شركة الامين التربوية شريكة معها في اجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 1598 19/03/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 11272 تاريخ 15/11/1968 المتضمن الاجازة للسيدة نظيرة فاضل الملاح فتح مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية، مسائية، في ميناء طرابلس على العقارين رقم /564 و182/ ملك بهاء الدين محمد حسن آغا باسم «مدرسة بيت الاطفال».
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نظيرة فاضل الملاح المسجل بالرقم 5253/12 تاريخ 13/9/2013 والمتضمن طلب الموافقة لها على ادخال شركة الامين التربوية شريكة معها في اجازة المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيدة نظيرة فاضل الملاح صاحبة اجازة مدرسة بيت الاطفال الكائنة على العقارين رقم /182 و564/ في ميناء طرابلس ادخال شركة الامين التربوية شريكة معها في اجازة المدرسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي