All legislation

علم وخبر Notice of association No. 602 31/03/2015

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة القديس إسطفان الإجتماعية» مركزها: مراح شديد - قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
602
Date
31/03/2015
Official Gazette
Issue 15, 09/04/2015, p. 1053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 602 تاريخ 31/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة القديس اسطفان الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18314 تاريخ 26/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة القديس اسطفان الإجتماعية» مركزها: مراح شديد - العقار رقم 268 - ملك ابرشية البترون المارونية - قضاء البترون. غايتها: - خيري محض، وتعمل في حقل رعاية الأيتام والحالات الإجتماعية الصعبة. -تعتني بتربية الأيتام تربية متينة على العقائد الدينية والآداب الصحيحة. -توفر للأيتام التعليم الإبتدائي والتكميلي في المدارس التي تنشأها وإلا في المدارس الرسمية المجاورة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: المطران د. منير طانيوس خيرالله الخوري بطرس خليل خليل الخوري خليل شفيق دومط الخوري مخايل ابي صالح خليل طانيوس خيرالله زانه شحاده شحاده جرجس فرح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي شفيق دومط الخوري مخايل ابي صالح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق