All legislation

مرسوم Decree No. 1698 26/03/2015

إنشاء ثانوية رسمية بإسم «ثانوية الشهيد الرائد وسام عيد الرسمية دير عمار» في بلدة دير عمار - قضاء المنية - الضنية (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1698
Date
26/03/2015
Official Gazette
Issue 14, 02/04/2015, p. 1001-1002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1698 تاريخ 26/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)، لا سيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة دير عمار - قضاء المنية - الضنية بإسم «ثانوية الشهيد الرائد وسام عيد الرسمية - دير عمار» (محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: تحدّد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي