المادة 1
مادة 1: أضيف الى ملاك وزارة الصحة العامة المحدد بالقانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)، مستشفى الطوارئ في صيدا - محافظة لبنان الجنوبي ويضم 125 سريراً.
مرسوم Decree No. 1647 19/03/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته
(النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية - فيما خص صلاحياتها بقرارها رقم 127 تاريخ 26/1/2012،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 140/2011 - 2012 تاريخ 20/2/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2015،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أضيف الى ملاك وزارة الصحة العامة المحدد بالقانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)، مستشفى الطوارئ في صيدا - محافظة لبنان الجنوبي ويضم 125 سريراً.
مادة 2: يتألف المستشفى المذكور من الفروع التالية: - الشؤون الادارية والمالية والمحاسبة - فرع الطوارئ والانعاش - فرع الاطفال - فرع امراض النساء والتوليد - فرع التأهيل والعلاج الفيزيائي - فرع الجراحة - فرع الامراض الداخلية - الاشعة - المختبر - الصيدلة
مادة 3: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى الطوارئ في صيدا - محافظة لبنان الجنوبي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي