All legislation

مرسوم Decree No. 1647 19/03/2015

إضافة مستشفى الطوارئ في صيدا محافظة لبنان الجنوبي الى ملاك وزارة الصحة العامة وانشاء مؤسسة عامة لادارته

Type
مرسوم · Decree
Number
1647
Date
19/03/2015
Official Gazette
Issue 14, 02/04/2015, p. 1003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1647 تاريخ 19/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته

(النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية - فيما خص صلاحياتها بقرارها رقم 127 تاريخ 26/1/2012،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 140/2011 - 2012 تاريخ 20/2/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف الى ملاك وزارة الصحة العامة المحدد بالقانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)، مستشفى الطوارئ في صيدا - محافظة لبنان الجنوبي ويضم 125 سريراً.

المادة 2

مادة 2: يتألف المستشفى المذكور من الفروع التالية: - الشؤون الادارية والمالية والمحاسبة - فرع الطوارئ والانعاش - فرع الاطفال - فرع امراض النساء والتوليد - فرع التأهيل والعلاج الفيزيائي - فرع الجراحة - فرع الامراض الداخلية - الاشعة - المختبر - الصيدلة

المادة 3

مادة 3: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى الطوارئ في صيدا - محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي