All legislation

مرسوم Decree No. 1699 26/03/2015

تعديل مقدار مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تكاليف الأدوية المخصصة لمعالجة أمراض التصلب اللويحي والتليف والضغط الرئويين

Type
مرسوم · Decree
Number
1699
Date
26/03/2015
Official Gazette
Issue 14, 02/04/2015, p. 1004-1005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1699 تاريخ 26/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، لا سيما المادة التاسعة منه (الفقرة أولا - البند 1 المقطع ه) المعدلة بموجب القانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975،

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قراره رقم 881 المتخذ في الجلسة عدد 552 تاريخ 4/12/2014،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 106/2014 - 2015 تاريخ 28/1/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يعدل مقدار مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تكاليف الأدوية المخصصة لمعالجة أمراض التصلب اللويحي والتليف والضغط الرئويين خارج وداخل المستشفى بحيث يصبح 95% بدلا من 80% ويتحمل المضمون 5% بدلا من 20% وذلك بالاستناد الى جداول الأدوية وتعرفاتها المقررة لدى الصندوق.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي