إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، لا سيما المادة التاسعة منه (الفقرة أولا - البند 1 المقطع ه) المعدلة بموجب القانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975،
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قراره رقم 881 المتخذ في الجلسة عدد 552 تاريخ 4/12/2014،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 106/2014 - 2015 تاريخ 28/1/2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1:
يعدل مقدار مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تكاليف الأدوية المخصصة لمعالجة أمراض التصلب اللويحي والتليف والضغط الرئويين خارج وداخل المستشفى بحيث يصبح 95% بدلا من 80% ويتحمل المضمون 5% بدلا من 20% وذلك بالاستناد الى جداول الأدوية وتعرفاتها المقررة لدى الصندوق.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الإتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي